التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

تقوم المؤسسة بتنظيم السحوبات الإعلانية والترويجية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الأخرى والتصرف بالهدايا غير الموزعة لدى المؤسسة وفقاً لأسس يقرها مجلس الإدارة بموافقة الوزير.