5
تقوم المؤسسة بتنظيم السحوبات الإعلانية والترويجية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الأخرى والتصرف بالهدايا غير الموزعة لدى المؤسسة وفقاً لأسس يقرها مجلس الإدارة بموافقة الوزير.
التشريعات السورية
5
تقوم المؤسسة بتنظيم السحوبات الإعلانية والترويجية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الأخرى والتصرف بالهدايا غير الموزعة لدى المؤسسة وفقاً لأسس يقرها مجلس الإدارة بموافقة الوزير.