التشريعات السورية

4 · المادة4

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

تمثل الجهات الإعلانية الخاصة في مجلس إدارة المؤسسة بعضوين اثنين يسميهما الوزير.