التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

أهداف المؤسسة: أ- تنظيم صناعة الإعلان وضمان حرية المنافسة في هذا النشاط. ب- وضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الإعلاني بما يساهم في رفع مستوى وجودة الأداء الإعلاني بالتنسيق والمشاركة مع الشركات والجهات العاملة بهذا النشاط. ج- ممارسة الرقابة على المنتج الإعلاني في الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة. د- منح التراخيص والإجازات اللازمة لمزاولة العمل الإعلاني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين بالاستثمار بهذا النشاط. هـ- تقديم الدعم والتمويل والرعاية للفعاليات والنشاطات التي تخدم القضايا الوطنية داخلياً وخارجياً. و-دعم ورعاية النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والبيئية. ز- إعداد الدراسات والبحوث وتطوير صناعة الإعلان ورفع مستوى الوعي الإعلاني لدى الشركات والمستهلكين وتتبع الواقع الإعلاني في السوق الإعلانية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. ح- منح النشاطات الثقافية والفنية غير الربحية تخفيضات من الرسوم الإعلانية الواردة في هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط يحددها مجلس الإدارة.