التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

المؤسسة: جهة عامة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير الإعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومركزها مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروعاً في المحافظات والبلاد العربية والأجنبية ويكون إنشاء هذه الفروع بقرار من الوزير.