التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

20

يحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية ويتكون من: أ- صافي موجوداتها العامة والاستثمارات الخاصة بها وفق الميزانية الختامية بتاريخ 31/12/2010. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.