20
يحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية ويتكون من: أ- صافي موجوداتها العامة والاستثمارات الخاصة بها وفق الميزانية الختامية بتاريخ 31/12/2010. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
التشريعات السورية
20
يحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية ويتكون من: أ- صافي موجوداتها العامة والاستثمارات الخاصة بها وفق الميزانية الختامية بتاريخ 31/12/2010. ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.