التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

1 تتكون موارد المؤسسة من: أ- ما تتقاضاه المؤسسة من أجور وبدلات وعائدات وعمولات عن نشاطها. ب- المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة لقاء القيام بأي نشاط يدخل باختصاصها. ج- عائد استثمار أموال المؤسسة. د- الإعانات والهدايا والمساهمات الواردة للمؤسسة من الغير والوصايا المقبولة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.