التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

9 يمنح العاملون في المؤسسات الإعلامية حوافز من عائدات الإعلانات المتحققة وفقاً لنظام حوافز خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.