التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

6 تعفى اللوحات الإعلانية المقامة على الأملاك العامة من رسوم الأشغال التي نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994.