التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

7 تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أسس منح التراخيص والإجازات اللازمة لمزاولة النشاط الإعلاني ويعتبر الوزير المرجع المختص في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة.