2
7 تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أسس منح التراخيص والإجازات اللازمة لمزاولة النشاط الإعلاني ويعتبر الوزير المرجع المختص في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة.
التشريعات السورية
2
7 تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أسس منح التراخيص والإجازات اللازمة لمزاولة النشاط الإعلاني ويعتبر الوزير المرجع المختص في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة.