التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

8 تعطى المؤسسة فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها.