التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

5 يجوز باقتراح من مجلس الإدارة وبقرار من الوزير الإعفاء من المخالفات وغرامات التأخير الواجبة لصالح المؤسسة شريطة تسديد المبالغ الواجبة دفعة واحدة أو على دفعات ضمن فترة الإعفاء.