2
5 يجوز باقتراح من مجلس الإدارة وبقرار من الوزير الإعفاء من المخالفات وغرامات التأخير الواجبة لصالح المؤسسة شريطة تسديد المبالغ الواجبة دفعة واحدة أو على دفعات ضمن فترة الإعفاء.
التشريعات السورية
2
5 يجوز باقتراح من مجلس الإدارة وبقرار من الوزير الإعفاء من المخالفات وغرامات التأخير الواجبة لصالح المؤسسة شريطة تسديد المبالغ الواجبة دفعة واحدة أو على دفعات ضمن فترة الإعفاء.