1
4 تعفى الإعلانات ذات النفع العام من الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي وفقاً لضوابط وأسس يضعها مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
التشريعات السورية
1
4 تعفى الإعلانات ذات النفع العام من الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي وفقاً لضوابط وأسس يضعها مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهة المعنية.