التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

4 تعفى الإعلانات ذات النفع العام من الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي وفقاً لضوابط وأسس يضعها مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهة المعنية.