التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

5 تستوفي المؤسسة عمولة متضمنة ما يجب للخزينة العامة ووزارة الإدارة المحلية عن: أ- الإعلانات الخاصة التي ترد إلى شركات الإعلان الطرقي بما فيها الإعلان المتنقل عن غير طريق المؤسسة بنسبة لا تزيد على 20% من التعرفة المقدمة من قبلهم للمؤسسة والمعتمدة من مجلس الإدارة. ب- الإعلانات الخاصة التي ترد إلى المحطات الإذاعية والمطبوعات الإعلانية من غير طريق المؤسسة بمبلغ مقطوع يحدده مجلس الإدارة. ج- الإعلانات العامة والخاصة المنفذة في مختلف الوسائل الإعلانية والإعلامية العامة والخاصة بما فيها الإلكترونية التي ترد عن طريق المؤسسة بنسبة لا تزيد على 25% من تعرفة هذه الوسائل. د- الإعلانات السورية التي يتم نشرها أو بثها في وسائل الإعلام والإعلان غير السورية وذلك بموجب تعرفة معتمدة أو اتفاقية يقرها مجلس الإدارة.