1
6 تعفى الإعلانات الخاصة التي ترد مباشرة عن غير طريق المؤسسة إلى مختلف الوسائل الإعلامية الخاصة غير المذكورة في المادة /15/ الفقرتين (أ، ب) من عمولة المؤسسة، لكنها تدفع 6% لمصلحة الخزينة العامة و2% لمصلحة وزارة الإدارة المحلية و2% المضافة لأجور الإعلان الخاص استناداً للقانون (44) لعام 2001 من أجور الإعلان حسب الدفاتر المقدمة لوزارة المالية.

