التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

6 تعفى الإعلانات الخاصة التي ترد مباشرة عن غير طريق المؤسسة إلى مختلف الوسائل الإعلامية الخاصة غير المذكورة في المادة /15/ الفقرتين (أ، ب) من عمولة المؤسسة، لكنها تدفع 6% لمصلحة الخزينة العامة و2% لمصلحة وزارة الإدارة المحلية و2% المضافة لأجور الإعلان الخاص استناداً للقانون (44) لعام 2001 من أجور الإعلان حسب الدفاتر المقدمة لوزارة المالية.