1
7 تحول المؤسسة: أ- 6% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لصالح الخزينة المركزية. ب- 2% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لصالح وزارة الإدارة المحلية. ج- 35% من إيراد أجور الإعلان الطرقي (بحسب تصنيف الطرق) لمصلحة وزارتي الإدارة المحلية والنقل.
التشريعات السورية
1
7 تحول المؤسسة: أ- 6% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لصالح الخزينة المركزية. ب- 2% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لصالح وزارة الإدارة المحلية. ج- 35% من إيراد أجور الإعلان الطرقي (بحسب تصنيف الطرق) لمصلحة وزارتي الإدارة المحلية والنقل.