التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

7 تحول المؤسسة: أ- 6% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لصالح الخزينة المركزية. ب- 2% من إيراد أجور الإعلان بأنواعه كافة لصالح وزارة الإدارة المحلية. ج- 35% من إيراد أجور الإعلان الطرقي (بحسب تصنيف الطرق) لمصلحة وزارتي الإدارة المحلية والنقل.