1
3 تلتزم الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة بتخصيص جزء من المساحة الإعلانية القابلة للاستثمار لصالح إعلانات الخدمات العامة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسة.
التشريعات السورية
1
3 تلتزم الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة بتخصيص جزء من المساحة الإعلانية القابلة للاستثمار لصالح إعلانات الخدمات العامة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسة.