1
2 تتولى المؤسسة شؤون الإعلان العام والخاص كافة في الصحف والمجلات وسائر النشرات الأخرى والتلفزيون والإذاعة ودور السينما والأماكن العامة، وعلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ألا ترتبط في أي عملية من عمليات الإعلان الخاصة بها داخل أو خارج البلاد إلا عن طريق المؤسسة أو بإذن منها وفقاً للأنظمة التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية وتلتزم الوسائل الإعلامية بنشر كل ما يردها من المؤسسة.

