المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
القانون 1 لعام 1999 المتضمن تعديل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي 222 لعام 1963
سوريا
الدولة
1
الرقم
1999
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 1 لعام 1999 المتضمن تعديل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي 222 لعام 1963
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
يلغى الفصل الخامس المتعلق بتجارة الآثار المواد من ( 56 حتى 65 ).