2
تعدل المادة 34 وتصبح كما يلي: " يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناءً على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية ".
التشريعات السورية
2
تعدل المادة 34 وتصبح كما يلي: " يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناءً على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية ".