1
يعدل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26-10-1963 وتعديلاته وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية:
التشريعات السورية
1
يعدل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26-10-1963 وتعديلاته وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية: