التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1999
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26-10-1963 وتعديلاته وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية: