المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
القانون 1 لعام 1999 المتضمن تعديل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي 222 لعام 1963
سوريا
الدولة
1
الرقم
1999
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 1 لعام 1999 المتضمن تعديل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي 222 لعام 1963
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يلغى الفصل السادس المتعلق بتصدير الآثار المواد من ( 66 حتى 74 ).