التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 52 لعام 1977 المتضمن تعديل قانون الآثار

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
52
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

الخاتمة

المرسوم التشريعي 52 لعام 1977 المتضمن تعديل قانون الآثار الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تضاف المادتان التاليتان إلى مواد المرسوم التشريعي رقم /222/ لعام 1963 المتضمن قانون الآثار :

39 · النص المضاف - المادة 39 مكرر

لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار القديمة أن يقوم بذلك بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية وتحدد هذه السلطات في موافقتها الشروط اللازمة لكل عمل على حدة .

83 · النص المضاف - المادة 83 مكرر

عند تعذر مصادرة أو ضبط الآثار المسروقة أو المهربة أو المنقب عنها سرياً أو عند إتلافها يغرم المسؤول عن ذلك بدفع قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير لجنة المبايعة الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون .

2 · المادة 2

#

تعدل المواد والفقرات التالية من المرسوم التشريعي المشار إليه في المادة السابقة وتصبح على الشكل المبين فيما يلي :

40 · النص المعدل للمادة 40

لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولاً تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة ويخضع نقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية .

57 · النص المعدل للمادة 57 والفقرة ب من المادة 59

إن الآثار التي يجوز الاتجار بها هي الآثار المنقولة المسجلة لدى السلطات الأثرية أو التي أجازت هذه السلطات لمقتنيها التصرف بها . الفقرة /ب/ من المادة /59/ - أن لا يخزن أو يحفظ في محله أو بيته أو في مكان يخصه آثاراً غير مسجلة .

66 · النص المعدل للمادة 66

يحصر تصدير الآثار إلى خارج البلاد بالسلطات الأثرية هي الآثار ولها أن ترخص بذلك لمن تشاء حسب الشروط المنصوص عنها في هذا القانون .

67 · النص المعدل للمادة 67 والفقرة 4 من المادة 68

أن الآثار التي يمكن تصديرها بإجازة من السلطات الأثرية المنقولة المسجلة فقط . الفقرة /4/ من المادة /68/ - وثيقة تثبيت تسجيلها في سجلات الآثار .

71 · النص المعدل للمادة 71

إذا وافقت السلطات الأثرية على تصدير ما توجب على طالب التصدير أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي : 10% من قيمة الأثر الذي لا تجاوز قيمته المقدرة 200 مائتي ليرة سورية . 20% من قيمة الأثر الذي تجاوز قيمته المقدرة 200 مائتي ليرة سورية ولا تزيد عن 2000 ألفي ليرة سورية . 40% من قيمة الأثر الذي تجاوز قيمته المقدرة /2000/ ألفا ليرة سورية . تعتبر القيمة التي يعينها المصدر في طلبه أساساً في استيفاء الرسم إلا إذا تبين للسلطات وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقديرها السلطات الأثرية .

74 · النص المعدل للمادة 74

على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير على موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسؤولين لدى كل طلب وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه ترخيصاً بالنقل أو التصدير ويتم ذلك بموجب ضبط رسمي وتسلم المصادرات إلى السلطات الأثرية كما يتوجب عليهم تنظيم المخالفات ومتابعتها بحسب أنظمتهم المكلفين بتنفيذها .

76 · النص المعدل للمادة 76

آ- كل مخالفة لأحكام المادة /40/ من هذا المرسوم التشريعي تستوجب مصادرة الآثار فضلاً عن استيفاء الغرامات الجمركية حسب النصوص النافذة وتعتبر هذه الغرامات بمثابة التعويض المدني عن الأضرار اللاحقة بمصلحة الخزينة . ب- يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف سورية كل من سرق أثراً من الدولة أو الأفراد أو قام بتهريب الآثار غير المسجلة إلى خارج البلاد أو حاول تهريبها أو ساعد على ذلك . الفقرة هـ - من المادة 77- صدر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون تفويض من السلطات الأثرية أو بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً تاريخ صدوره .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.