التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
52
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المواد والفقرات التالية من المرسوم التشريعي المشار إليه في المادة السابقة وتصبح على الشكل المبين فيما يلي :