المواد
الخاتمة
القانون 7 لعام 1974 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 222 لعام 1963 فيما يتعلق بتبادل الآثار الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1973 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26/10/1963 وتصبح على الشكل التالي : " المادة 31- آ- يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية . كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هنالك فائدة من المبادلة أو الإعارة . ب- تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافقة مجلس الآثار . وتكون الإعارة لمدة معينة تحدد في مرسوم الإعارة " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

