التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 26/10/1963 وتصبح على الشكل التالي : " المادة 31- آ- يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمؤسسات العلمية . كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة محدودة إذا كانت هنالك فائدة من المبادلة أو الإعارة . ب- تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافقة مجلس الآثار . وتكون الإعارة لمدة معينة تحدد في مرسوم الإعارة " .