التشريعات السورية

13 · المادة (13)

سوريا
الدولة
19
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

الأعذار القانونية: 1-     يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي. 2-     ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.