التشريعات السورية

12 · المادة (12)

سوريا
الدولة
19
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

المصادرة والتدابير: في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.