التشريعات السورية

14 · المادة (14)

سوريا
الدولة
19
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

تلغى المواد من المادة 304 وحتى 306 من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته والقانون رقم 26 لعام 2011 المتعلق بتهريب وتوزيع الأسلحة عند نفاذ هذا القانون.