المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/1423هـ و 10/11/2002م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى المادة / 1 / من المرسوم التشريعي رقم / 13 / تاريخ 15/2/1974 الفقرة / جـ / التالي نصها: جـ – ولا تقل العقوبة عن اثنتي عشرة سنة حتى خمس عشرة سنة إذا اقترنت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين / أ و ب / من هذه المادة بالمقاومة باستعمال السلاح وتضاعف الغرامة إن لم يقع الفعل تحت طائلة نص يقضي بعقوبة أشد.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 14/9/1423هـ 19/11/2002م.

