التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
60
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى المادة / 1 / من المرسوم التشريعي رقم / 13 / تاريخ 15/2/1974 الفقرة / جـ / التالي نصها: جـ – ولا تقل العقوبة عن اثنتي عشرة سنة حتى خمس عشرة سنة إذا اقترنت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين / أ و ب / من هذه المادة بالمقاومة باستعمال السلاح وتضاعف الغرامة إن لم يقع الفعل تحت طائلة نص يقضي بعقوبة أشد.