7
1. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتُبكت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله، بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها. 2. يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة قدرها /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، إذا ارتكبت باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات مالية. 3. يُحكم بحلّ أو إلغاء تسجيل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ثبت ارتكابه جريمة تهريب الأشخاص. 4. لا تحْلّ العقوبات المذكورة في هذه المادة بالمسؤولية الجزائية لِمُرتكب الجريمة من الأشخاص الطبيعيين.

