التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

8

1. يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة. 2. تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.