التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

6

تحكم المحكمة بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن الشخص المهرّب ومعيشته، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.