5
إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة: 1. العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون. 2. الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.
التشريعات السورية
5
إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة: 1. العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون. 2. الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.