التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا: 1.     نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة 2.     استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.