التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: 1.     من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة 2.     من الموظف العام الذي استغل وظيفته 3.     استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة