3
مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: 1. من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة 2. من الموظف العام الذي استغل وظيفته 3. استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة

