التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

19

تقوم وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية، بناءً على طلب السلطة المختصة، أو ممثل دولة أخرى، أو الشخص المُهرَّب، أو بمُبادرة من أي منهما، بتسهيل عودة الشخص المُهرَّب الذي هو من رعايا الدولة.