التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

20

تتخذ السلطات المختصة في الدولة التدابير المُناسبة لضمان إعادة الأشخاص المهرَّبين على نحو مُنظّم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم وكرامتهم.