18
تقوم السلطات المختصة في الدولة بناءً على طلب السلطات المختصة في الدول الأخرى أو ممثليها، بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها، أو التي يُزعم أنها صدرت عنها، ويُشتَبَه في أنها استُعملت لأغراض تهريب الأِشخاص.
التشريعات السورية
18
تقوم السلطات المختصة في الدولة بناءً على طلب السلطات المختصة في الدول الأخرى أو ممثليها، بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها، أو التي يُزعم أنها صدرت عنها، ويُشتَبَه في أنها استُعملت لأغراض تهريب الأِشخاص.