التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

18

تقوم السلطات المختصة في الدولة بناءً على طلب السلطات المختصة في الدول الأخرى أو ممثليها، بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها، أو التي يُزعم أنها صدرت عنها، ويُشتَبَه في أنها استُعملت لأغراض تهريب الأِشخاص.