17
تضع لجن التنسيق الوطنية الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرُّض الشخص المُهرَّب أو أقاربه للخطر، نتيجةً لتبادل المعلومات المُتعلِّقة به.
التشريعات السورية
17
تضع لجن التنسيق الوطنية الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرُّض الشخص المُهرَّب أو أقاربه للخطر، نتيجةً لتبادل المعلومات المُتعلِّقة به.