التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى : 1. منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار . 2. حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية . 3. تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص . 4. إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها . ثانياً : في المبادئ