1
يقصد بالكلمات و الاصطلاحات التالية , في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبنية إزاء كل منها : 1- القانون : قانون الاتجار بالأشخاص 2- الاتجار بالأشخاص : جريمة الاتجار بالإنسان , وفق الحالات و الأحكام المبنية في هذا المرسوم التشريعي . 3- الطفل : كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره . 4- الضحية : شخص وقع عليه فعل الاتجار , أو كان محلاً له . 5- جماعة إجرامية : ثلاثة أشخاص أو أكثر , يعملون معاً , في إطار تنظيمي , أو بدونه للاتجار بالأشخاص . 6- العائدات الجرمية : المبالغ المالية و الأشياء التي تقوم بمال , مما يشكل عوضاً أو منافع و مكاسب لكل ذي صلة بالجريمة , و تعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات . 7- المنظمات غير الحكومية : الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية و الإنسانية , المرخصة أصولاً . 8- ذوو الاحتياجات الخاصة : المعوقون و من في حكمهم من ذوي العاهات . 9- الإدارة : " الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ". 10- دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايتهم .

