التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعايةً لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً , و للنساء و الأطفال خصوصاً , و بمنأى عن قواعد التجريم و العقاب , بهدف اندماجهم الاجتماعي .