المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما أفرد مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1978 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يفرض رسم سنوي مقطوع مقداره الف ليرة سورية على كل سيارة ركوب صغيرة عمومية.
2 · المادة 2
#يستوفى الرسم المذكور مع رسم المازوت السنوي المفروض على السيارات المذكورة ويعامل من حيث التحقق والتحصيل
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/6/1978
الخاتمة
صدر في 26/7/1398 و1/7/1978

