التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
39
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

1

يفرض رسم سنوي مقطوع مقداره الف ليرة سورية على كل سيارة ركوب صغيرة عمومية.