المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 28 لعام 1965 المتضمن منح الأئمة والخطباء والمدرسين الدينيين تعويض كساء سنوي الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يمنح بقرار من وزير الأوقاف الأئمة والخطباء والمدرسون الدينيون التابعون لدوائر الأوقاف تعويض كساء قدره / 200 / ل . س في مطلع كل عام .
2 · المادة 2
#يصرف هذا التعويض من أموال الخزينة الجاهزة ريثما تصدر الميزانية العامة لعام 1965 .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من أول عام 1965 .
الخاتمة
صدر في : 24 رمضان 1384 هـ الموافق 28 / 1 / 1965 م .

