التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح بقرار من وزير الأوقاف الأئمة والخطباء والمدرسون الدينيون التابعون لدوائر الأوقاف تعويض كساء قدره / 200 / ل . س في مطلع كل عام .