1
يمنح بقرار من وزير الأوقاف الأئمة والخطباء والمدرسون الدينيون التابعون لدوائر الأوقاف تعويض كساء قدره / 200 / ل . س في مطلع كل عام .
التشريعات السورية
1
يمنح بقرار من وزير الأوقاف الأئمة والخطباء والمدرسون الدينيون التابعون لدوائر الأوقاف تعويض كساء قدره / 200 / ل . س في مطلع كل عام .