التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
467
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

5

يلغى القرار رقم 206 تاريخ 31/8/1960 والقرار رقم 128 تاريخ 25/4/1966 وكافة الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .