5
يلغى القرار رقم 206 تاريخ 31/8/1960 والقرار رقم 128 تاريخ 25/4/1966 وكافة الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .
التشريعات السورية
5
يلغى القرار رقم 206 تاريخ 31/8/1960 والقرار رقم 128 تاريخ 25/4/1966 وكافة الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .