التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
467
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

4

تصدر وزارة الزراعة التعليمات الفنية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار وتعتبر مخالفتها مخالفة لأحكامه