التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
467
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

3

يمنع ذبح الحيوانات المذكورة بالمادة الأولى خارج المسالخ العامة إذا كان الغرض من الذبح هو الاتجار في لحومها .